26المذكورة يأبى عن هذا الحمل فان قول الإمام (ع) في موثقة حمران المذكورة (و الغلام لا يجوز أمره في الشّراء و البيع لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك) ظاهر في نفي الصّحة في شرائه و بيعه و خروجه من اليتم لا الصّحة و عدم إلزامه بمقتضاه كما لا يخفى على المتأمّل.
إذا عرفت ذلك كله، فالتّحقيق ان يقال انّه مع عدم تحقّق شيء من علائم البلوغ فالظّاهر لزوم اعتبار خمس عشرة سنة و عدم كفاية أقلّ منه امّا أوّلا فلانّ الأخبار الدالّة عليه أصحّ سندا.
و ثانيا هي أظهر دلالة و إمكان حمل غيرها على بعض المحامل مثل رواية الحسن ابن بنت الياس المرقومة على انّ المراد من قوله (ع) (إذا بلغ أشدّه) بلوغه حدّ النكاح و ان لم يحتلم و حمل رواية آدم بيّاع اللؤلؤ على انّ المراد من قوله (ع) (كتب عليه السيّئة و عوقب) ليس العقاب الأخروي مثل العصاة و الكفّار و ان كان موجبا لانحطاط الدّرجة بل التعزير في الدّنيا.
و أما رواية عيسى بن زيد فقوله (ع) (و يحتلم لأربع عشرة سنة) فلعلّه بحسب الغالب و لا ريب في الحكم إذا احتلم قبله.
و اما رواية العيّاشي فلا ريب في انّه إذا بلغ و أونس منه الرّشد يجوز امره و لو في الثلث عشرة و هكذا كلّ واحد من الأخبار الظّاهرة في الثلث عشرة يمكن حملها على وجه غير مخالف لها.
و ثالثا هي موافقة للكتاب اعني قوله تعالى حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و قوله تعالى وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ كما مرّ شرحهما في أوّل المسئلة و ذلك لأنّ المفروض عدم بلوغه النّكاح و لا الاحتلام بل و لا سائر العلائم.
و رابعا هذه الأخبار الدالّة على خمس عشرة أشهر بين الأصحاب لعملهم على طبقها و المراد من قولهم خذ بما اشتهر بين أصحابك ليس المراد مجرّد نقل الخبر بدون عملهم به و على هذا فالخبر المشهور بين الأصحاب الّذين عملوا بها في المقام هو هذه الأخبار