27لا غيرها.
و خامسا على فرض التّعارض و التكافؤ و عدم التّرجيح لأحدهما فلا ريب في انّ الأصل عدم بلوغه واقعا فلا تكليف عليه.
و سادسا الأخذ بالأخبار الظاهرة في الثّلث عشرة مستلزم لطرح الأخبار الدّالة على خمس عشرة بخلاف العكس فانّا إذا أخذنا بالثّانية يمكن حمل الأولى على استحباب العمل بما وجب على البالغين و لكن هذا انّما يصحّ في الأحكام التكليفية لا الوضعيّة فإنه مع الأخذ بالثانية يعني ما يدلّ على اعتبار خمس عشرة لا يمكن حمل الأولى على الاستحباب بل اللازم طرحها أيضا.
ان قلت بعض الأخبار المذكورة يدلّ على انّه في الثلاث عشرة كتبت عليه السيّئات.
قلت لعلّ المراد منه انحطاط الدّرجة لا العقوبة كعقوبة البالغين كما انّ في الدنيا موجب للتّعزير و يأتي بعض الكلام في البلوغ في المسئلة 158 إن شاء اللّه تعالى.
المقام الثّاني في انّ البلوغ شرط في وجوب الحجّ و يدلّ عليه عموما بعض الأخبار المذكورة في الباب الرّابع من أوّل الوسائل و أيضا يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد المرويّة في الباب المذكور عن أبي عبد اللّه (ع) قال انّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع و مشفّع فاذا بلغوا اثنتي عشر سنة كتبت لهم الحسنات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيئات و غير ذلك من الأخبار و خصوصا مثل ما ورد في كتاب حجّ الوسائل عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت و فيه أيضا عن شهاب عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال سئلته عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت 1.
المقام الثّالث في عدم كفاية حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام و يدلّ عليه بعد الإجماع قول أبي عبد اللّه (ع) كما في الوسائل قال لو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام 2و غير ذلك من الأخبار.