24و ما رواه العيّاشي عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) متى يدفع الى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه الرّشد قال قلت فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ستّ عشرة سنة قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز امره 1و لكن يعارض الأخبار المذكورة أخبار أخر دالّة علي اعتبار البلوغ الى خمس عشرة سنة مثل موثقة حمران أو حمزة بن حمران قال سئلت أبا جعفر (ع) قلت متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامة و يقام عليه و يؤخذ بها قال إذا خرج عنه اليتم (اي كونه يتيما و بلا أب) و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر (في وجهه) أو أنبت (في عانته) أقيمت عليه الحدود التّامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها قال (ع) انّ الجارية ليست مثل الغلام انّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشّراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامّة و أخذ لها و بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك 2.
تبصرة هذه الموثّقة و ان كان في طريقها عبد العزيز العبدي و قيل انّه ضعيف الاّ ان رواية الحسن بن محبوب عنه توجب تقويتها و ذلك لأنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه كما في مستند النّراقي باب البيع و قال في الحدائق في المقام الثّاني في اشتراط البلوغ في البيع ما هذا عبارته (و الطّعن بضعف السند غير موجّه عندنا مع رواية الخبر المذكور أيضا في كتاب المشيخة المشار إليه الذي هو أحد الأصول المعتمدة) مضافا الى ان الوسائل رواها عن محمد بن يعقوب الكليني و الكافي من الكتب المعتبرة عند فقهاء الشيعة.
و مثل حسن يزيد الكناسي أو صحيحه عن ابي جعفر (ع) قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم عليها الحدود التامّة و لها قال قلت الغلام إذا زوّجه