20القصد و السّعي من مكانه الى بيت اللّه و الشروع باعمال الحجّ الى تمامه كما قال اللّه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ إلخ و قال أيضا وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و لا ريب انّ الحج بكسر الحاء بمعنى القصد و السّعي كما في مجمع البحرين و سائر كتب اللّغة و على هذا فالواجب مجموع قصد بيت اللّه و السّعي إليه إلى آخر الأعمال بعد حصول الاستطاعة و لذا لا إشكال في وجوب المقدّمات شرعا أو عقلا قبل زمان الحج من حين الشروع في السّعي بل القصد كما لا يخفى و لا يلزم تقدّم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها و لا تقدّم المعلول على العلّة و عليه فلا يلزم الإشكال على وجوب المقدّمات بل لا نحتاج إلى الأجوبة السّابقة ظاهرا كما لا يخفى.
المسئلة السّادسة إذا صار مستطيعا و تعدّد الرفقة
يجب الخروج مع الطّائفة الأولى من الحجّاج و استقرّ عليه الحج لانّه صار مستطيعا فان تركه خرج مع الطّائفة الثّانية و هكذا و مع الترك في هذه السّنة يجب عليه في السّنة اللاّحقة و هل يعصي مع التأخير قد عرفت بعض الكلام في الفور لكن يمكن ان يقال انّ التأخير عن هذه السّنة يوجب العصيان ان تحقّق موته في السنّة الآتية و لكن تحقق العصيان بتركه مع الطائفة الأولى فلا دليل عليه كما انّ موته قبل زمان الحج كاشف عن عدم وجوب الحج عليه كما لا يخفى نعم يجب بحكم العقل عدم التأخير عن الخروج مع الطائفة الأولى لاحتمال عدم التّوفيق أو حصول الموانع بعده في هذه السّنة و موته بعد زمان الحج و ذلك لدفع الضّرر المحتمل لاستحقاقه العقاب في هذه الصورة نعم مع الاطمئنان بالحياة و التمكّن من الخروج مع الطّوائف الأخيرة فالظاهر عدم الاستحقاق في هذه الصورة كما لا يخفى.
شرائط وجوب حجّة الإسلام أمور
أحدها العقل
المسألة السّابعة لا إشكال في عدم وجوب الحج على المجنون
للإجماع من تمام العلماء عليه مضافا الى الأخبار الواردة عموما على اشتراط العقل في كلّ التكاليف كما في الوسائل عن ابي جعفر (ع) قال لمّا خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له اقبل فأقبل