13المنتهى و الشّيخ في التّهذيب و لكن يردّه عدم شاهد لهذا الحمل مع انّه خلاف لظاهرها و لاستشهاد الامام (ع) بالآية الشّريفة وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ فان المراد من الآية ليس الوجوب البدلي بهذا المعنى كما لا يخفى مع انّه ان كان المراد هكذا فالأولى ان يقول الامام (ع) (فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام الى ان يأتي بها) .
و منها حملها على الاستحباب بشهادة الأخبار الكثيرة الواردة الدّالّة على الاستحباب في كلّ سنة و هو أيضا مردود بانّ ظاهر الاخبار فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام هو الوجوب لا الاستحباب و حمل لفظ الفرض على المعنى الثّابت الذي يعمّ الوجوب و الاستحباب بلا شاهد و دليل مع انّ تفسير الآية به من الامام (ع) يأباه.
فالحقّ في تفسير الأخبار المذكورة ما بيّنّاه أوّلا و لا نحتاج الى هذه التّفاسير العليلة و الوجوه الضعيفة أصلا.
المسألة الثّالثة لا إشكال في وجوب الحجّ في أوّل عام الاستطاعة
لظاهر الآيات و الأخبار كما لا إشكال في عدم جواز تركه الى زمان الموت سواء اتّفق موته بعد العام الأوّل أو الثّاني أو الثّالث و هكذا يدلّ عليه أيضا أخبار متواترة جدّا منها ما هو مذكور في باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة فورا و تحريم تركه و تسويفه فإنّها تدلّ على مذمّة تسويفه الى ان يموت و انّه ممّن قال اللّه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ و قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً و في كثير منها انه ترك شريعة من شرائع الإسلام و في بعضها و هو قول اللّه تعالى وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ الى غير ذلك من الاخبار المتواترة.
و امّا في حصول المعصية إذا تركه في العام الأوّل مع امتثاله في العام الثّاني أو الثّالث بدون الاستخفاف به فلا يخلو عن اشكال نعم لا إشكال في حكم العقل بوجوبه فورا ففورا مع احتمال الموت مع التّرك في هذا العام لدفع الضّرر المحتمل خصوصا هذا الضّرر العظيم فإنّه لا إشكال في استحقاقه العقوبة بتركه في العام الأوّل عمدا ان مات فيه.
و لعلّ فتوى الفقهاء كثّر اللّه أمثالهم على فوريّة الوجوب هو الوجوب العقلي لا