12في هذه الاخبار امّا بكسر الجيم و تخفيف الدّال كما في مجمع البحرين و صريح جمع من الفقهاء فهو مشتقّ من الوجدان فهو مال و ثروة وجدت لا ما بقي من الأزمنة السّابقة فمعنى الرّوايات (انّ اللّه فرض الحجّ على واجد الثروة في كلّ عام) فالظّرف متعلّق بمعنى الجدة لا بفرض و الحاصل انّ المعنى وجدان الثّروة في كل عام يوجب فرض الحجّ عليه و هذا ممّا لا اشكال فيه و هو معنى الآية الشريفة فإنّه بمجرّد الاستطاعة يحصل الفرض في كلّ عام كما لا يخفى و لذا فسّره الامام (ع) به و بعبارة اخرى انّ مستحدث الثّروة في كلّ عام يجب عليه الحجّ لا انّ وجوبه في كلّ عام على صاحب الثّروة و امّا هو بالتشديد من الجدّ ففيه معنى التجدّد أيضا و لا إشكال أنّه يتجدّد الثروة و الاستطاعة في كلّ عام لطائفة من النّاس و يجيء الوجوب عليهم كما لا يخفى و لكن الأظهر هو المعنى الأوّل و على فرض تعلّق الجار بفرض فالمراد تجديد الفرض في كل عام على طائفة من النّاس و منه يعلم أيضا ضعف الوجوه التي ذكرها الفقهاء في معنى الأخبار المذكورة منها الحمل على الواجب الكفائي أي يجب على كلّ واحد من أهل الغنى و الثروة الحجّ بالوجوب الكفائي فالمراد عدم خلوّ بيت اللّه عن جماعة المسلمين في كل عام و عدم تعطيله كما ورد في الاخبار بهذه المضامين و هو اختيار صاحب الوسائل أيضا.
و ذلك لأنّ الأخبار المذكورة ظاهرة في الوجوب العيني لا الكفائي مع أنّ استشهاد الامام (ع) بقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ يشهد بالوجوب العيني لا الكفائي مع أنّ الأخبار الدّالة على عدم جواز تعطيل البيت أو خلوّها من الزّائرين ليس المراد ذهاب الطّائفة الّتي حجّوا سابقا بل المراد عدم تعطيله من جانب الّذين لم يحجّوا هذا مع كثرة الأشخاص الّذين يجب الحجّ عليهم عينا في كلّ عام كما لا يخفى هذا مع انّ عدم تعطيل البيت كما يحصل بالحجّ يحصل بالعمرة فترك الحجّ لا يستلزم التّعطيل كما لا يخفى.
و منها حمل هذه الأخبار المذكورة على الوجوب البدلي بمعنى انّه يجب في العام الأوّل فإن تركه ففي العام الثّاني و ان تركه ففي الثالث و هكذا هو المحكي عن العلاّمة في