14الشّرعي فلا يكون إجماعهم أيضا و ان كان محصّلا حجّة على الوجوب الفوري شرعا بل و كذا الأخبار الدّالة على عدم جواز التّسويف و أنّه لا يسعه ذلك لعلّ المراد بها الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الوسع له في التسويف و كيف كان فلا دليل على استحقاق العقوبة بمجرّد التّعويق الى عام مؤخّر عن عام الاستطاعة إذا علم أو اطمئنّ بإدراكه الحجّ في العام الثّاني أو الثّالث مثلا.
فاستحقاق العقوبة بترك الحج في العام الأوّل مثلا موقوف على صدق الاستخفاف بأمر الحجّ و حصول موته بعد مضىّ زمان الحجّ أو صدق التجرّي بتركه ان قلنا باستحقاق العقوبة به و غير ذلك من العناوين الموجبة للاستحقاق.
تذكرة يمكن الاستدلال على الفور بوجوه الأوّل الإجماع كما نقله جماعة من الفقهاء و فيه انّه على فرض تحقّقه لا دليل على حجيّته إلاّ إذا كان موجبا للعلم بالحكم الشّرعي أو دليل معتبر عليه و هو ممنوع مضافا الى احتمال إرادتهم عدم جواز تركه و تسويفه عقلا لا شرعا كما بيّنّاه.
الثاني بعض الأخبار الدّالة على وجوب الحجّ على من عرضت عليه نفقة الحجّ فاستحيى و لم يفعل ففي بعضها هو ممّن يستطيع الحجّ و في بعضها لا يسعه الاّ ان يخرج و لو على حمار أجدع أبتر و يأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى في محلّها و فيه انّه لا دلالة فيها على الفور بل حصول الاستطاعة فيه كحصولها في سائر الموارد نعم يمكن ان يقال انّ الغالب في الباذلين انصرافهم عن البذل في الأزمنة المتأخرة فحينئذ يجب على المبذول الإتيان بالحجّ فورا للاطمئنان بعدم استطاعته بعد هذا العام و لكن نقول ليس هذا مختصّا بالاستطاعة البذليّة ففي الاستطاعة الماليّة يجب عليه أيضا فورا إذا احتمل ذهاب الاستطاعة في الأزمنة المتأخّرة.
الثّالث الاخبار الدّالة على عدم جواز التّسويف بالحجّ مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه (ع) في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال هذا لمن كان عنده مال و صحّة و ان كان سوّفه للتّجارة فلا يسعه ذلك و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذ ترك الحجّ و هو يجد ما