182ليخدمه ثم حج 1أجزأه عن [حجة] 2الإسلام.
و من بذل له الاستطاعة لزمه الحج، إذا لم يكن 3إلا طريق واحد و فيه عدو أو لصوص و لا يقدر على دفعهم سقط الوجوب 4، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [مال] 5أو خفارة 6فهو غير مخلى السرب فإن تحمل 7ذلك كان حسنا، و إن تطوع غيره ببذله لزمه.
من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه، و إذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج 8بعد الوجوب، و لم يحج ثبت في ذمته و إن تلف ماله 9و يجب أن يحج عنه من أصل تركته، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا، و من حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن حج عن نفسه و عن غيره لم يجز عن أحدهما و لا يستحق على الغير الأجر لفقد النية.
[الفصل الخامس و العشرون] من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت و لم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل، و إن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه