183سلوكه على إحرامه، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع، و إن حبس بسبب خاص به كدين 1عليه أو غيره، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل، و إن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل، و من له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي.
و من صد عن البيت و قد وقف بعرفة و المشعر، تحلل و رمى و حلق و ذبح إذا لحق أيام الرمي و إلا استناب 2في ذلك، فإن تمكن أتى مكة 3و طاف طواف الحج و سعى و قد تم حجه و لا قضاء عليه، هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف و يسعى و إلا حج من قابل، و إذا طاف و سعى و منع من المبيت بمنى و عن الرمي تم حجة، لأن ذلك ليس من الأركان، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج.
إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر 4على ثمنه، فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي و ليس له الانتقال إلا ببدل 5من الصوم أو الإطعام، و لا بد في التحلل من نيته.
إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق، فإن كانوا معروفين بالغدر، جاز لهم الانصراف، و إن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل و لا يلزم الحاج 6بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو كثيرا.