181و من نذر أن يحج 1ماشيا قام في المعابر، فإن عجز عن المشي، ركب [و ساق بدنة، و إن ركب] 2مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى و يمشي ما ركب، و من مات و عليه حجة الإسلام [و حجة النذر،] 3أخرجت حجة بأحدهما حج حجة الإسلام [و حج وليه حجة النذر ندبا] 4، و من مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه و إن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه، و من مات و عليه حج و دين و لم يسعهما المال قسم بينهما. و حج بما يخصه من حيث يمكن. 5[الفصل الرابع و العشرون] وجوب الحج و العمرة على الفور، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون 6إذا رجع إليه العقل، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها و أتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الإسلام، و يعتبر في الزاد نفقته ذاهبا و جائيا و نفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم، و يفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة و تصرف، و إن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها، و إن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج و لا يلزمه بيع مسكن يسكنه و خادم يخدمه خاصة، و إن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [و من وجب عليه الحج] 7فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره