180تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت، و من كان عنده وديعة و مات صاحبها و لم يحج حجة الإسلام و غلب على ظنه 1أن ورثته لا يقضونها عنه، جاز له أن يحج بها عنه و يرد الباقي على الورثة، و إن غلب على ظنه 2أنهم يقضونها عنه لم يجز ذلك.
و لا يجوز لأحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه، و قد أبى ذلك ابن البراج أيضا 3، و يجوز للرجل أن يحج عن المرأة و بالعكس، و من كان حجة الإسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه.
الفصل الثالث و العشرون
لا يصح النذر بالحج و العمرة إلا من كامل العقل حر،
و لا يراعى في صحة النذر باقي الشروط، و من نذر أن يحج و لم يعتقد زائدا على حجة الإسلام [ثم حج] 4بنية النذر أجزأته عن حجة الإسلام.
و إن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزه عن الأخرى، فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره بسنة 5معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما بعد إلا إذا قصر فيه 6فيلزمه بعد ذلك، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من يحج عنه، فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا، و إن مات في مرضه لم يلزم ورثته شيء.