179
الفصل الثاني و العشرون
من مات و عليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة
سواء أوصى بها أو لا، و يجوز الاستئجار للحج عن الميت و عمن عجز عن القيام به بنفسه، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه و إن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، و إذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه و كانت الحجة باقية عليه، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة، انفسخت الإجارة، لفوات الوقت الذي عينه، و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، و إن لم تكن معينة 1بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة و عليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه، و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.
و إذا مات الأجير 2قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ و لا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا، و إن استأجره أن يحج من موضع مخصوص و يقطع المسافة إلى الميقات يستحق الأجرة 3بمقدار ما قطع من الطريق، و إن مات بعد الإحرام لم يلزم الورثة شيء و أجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا.
إذا استأجر أجيرا ليحج عنه 4بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الأمر إليه في ذلك، و إذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى، و من حج عمن وجب عليه الحج بعد موته