178مسكينا، لكل واحد نصف صاع 1، فإن زاد فله و إن نقص يجزئه، و في البقر فعلى ثلاثين، و في الشاة و الحمل و الجنين عشرة، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما و عن البقرة تسعة أيام و عن الشاة ثلاثة أيام.
و من لم يقدر على إرسال فحولة الإبل 2في الإناث في بيض النعام، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، و في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين 3أو صيام ثلاثة أيام.
ما لا مثل له:
يقومه و يشتري به طعاما و يتصدق به أو يصوم عن كل مد 4يوما، و ما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين. و من ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه و ثمنه و لم يجز له إخراجه.
و يجوز للمحرم الاحتجام و الافتصاد 5و دخول الحمام و إزالة الوسخ عن البدن و الاغتسال بلا ارتماس، و لا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شيء.
و يكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة و كذا الإكتحال و الخضاب للزينة و النظر في المرآة، و أما الإكتحال بما فيه طيب فقيل: إنه مكروه و قيل: محظور. 6