164المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك 1و أن ينحر ما ينحر و هو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة و لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا 2من الهدي و لا من جلده 3على جهة الأجر و يجوز على وجه الصدقة. 4و أيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر و ثلاثة بعده، و في سائر الأمصار ثلاثة:
يوم النحر و يومان بعده. و يجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة، و من لم يجده و وجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل و يذبح عنه، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله.
الفصل الخامس عشر
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه،
يجلس مستقبل القبلة و يأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن و يدعو، و الحلق نسك و ليس إباحة محضة 5كاللبس و الطيب، و يجوز التقصير بدلا من الحلق، و قد روي: أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق، 6و ينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو و بعث شعره ليدفن بها.
الفصل السادس عشر
ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة و هو طواف الحج،