163هدي القرآن 1و يلزمه سياقه بعد التقليد أو الإشعار، و إن كان ابتدأه تطوعا.
و التقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. و الإشعار أن يشق السنام 2من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم و سن 3ذلك لكل من ساق هديا، و يجوز الأكل من هدي التمتع و القرآن و من الأضحية، و أفضل الهدي و الأضاحي من الإبل و البقر [الإناث، و من الغنم الفحولة، و لا يجوز من الإبل و البقر] 4و المعز إلا الثني و هو من الإبل الذي تمت له خمس سنين و دخل في السادسة و من البقر و المعز الذي تمت له سنة و دخل في السنة الثانية، و يجزي من الضأن الجذع و هو الذي لم يدخل في السنة الثانية، و لا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة و لا أعور بين العور و لا أعرج بين العرج و لا مهزولا و لا أخرم و لا أجدع و هو مقطوع الأذن و لا خصيا و لا أعضب و هو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا و الخارج مقطوعا فإنه جائز.
و لا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر 5عرفات سواء أحضره هو أو غيره، و لا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار و مع الضرورة [تجزي] 6البدنة و البقرة عن خمسة و عن سبعة.
و أما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، و إن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار، و من السنة أن يتولى