162فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت و إلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.
الفصل الرابع عشر
الذبح على ضربين:
مفروض و مسنون، فالمفروض في هدي النذر و هدي الكفارة و هدي التمتع و هدي القرآن بعد التقليد أو الإشعار، و المسنون في هدي القرآن قبل التقليد أو الإشعار و الأضحية، و هدي النذر يلزمه في صفته و سياقه، و تعيين موضع 1ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر، و إن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، و إن نذر مطلقا و لم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم و أن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة، و لا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، و هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل و لا يحل له الأكل منه.
و أما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [و يلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن و لا يلزم سياق] 2ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات 3و يذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة 4أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة، و في إحرام الحج بمنى و حكمه في الضمان و تحريم الأكل حكم هدي النذر.
و أما هدي التمتع فأعلاه بدنه و أدناه شاة و يذبح أو ينحر 5بمنى و كذا