165و للسعي بين الصفا و المروة و لطواف النساء، و يصنع قبل دخول مكة و المسجد و في الطواف و السعي مثل ما فعله أولا.
ثم يخرج 1من يومه إلى منى للمبيت بها و رمي الجمار كما مر، و إذا نفر من منى ندب إلى أن يأتي مسجد الخفيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه و يسبح تسبيح الزهراءعليها السلامو يدعو، و أن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة و يدعو، و أن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه و يصلي فيه و يستريح بالاستلقاء على ظهره، فإذا أراد المسير من مكة استحب أن يطوف بالبيت طواف الوداع و أن يدخله و يصلي في زواياه و على الرخامة الحمراء و يكثر من التضرع و الدعاء، و أن يأتي زمزم فيشرب من مائها و يصلي عند المقام ركعتين و يدعو.
الفصل السابع عشر
و حكم النساء حكم الرجال إلا في النحر و الإحرام و الحلق و عليهن كشف
الوجوه و التقصير،
و لا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية و لا الهرولة بين الميلين، و تؤدي الحائض و النفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت، و ليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء.
الفصل الثامن عشر
شروط التمتع ستة:
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، و يحج من سنته، و يحرم بالحج من جوف مكة، و لا يكون من حاضري المسجد الحرام، و يحرم بعمرته من الميقات، و النية، و الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.