183على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي (والغالي) 1.
وقال السبزواري: «والأكثر على عدم اشتراط الإيمان والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصب» 2.
وقال السيّد الگلپايگاني: «ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه. نعم، لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهلالبيت(عليهم السلام) - كالخارجي - وإن أظهر الإسلام» 3.
وقال السيّد السيستاني:
مسألة 214: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم ممن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة 215: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي، على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم 4.
قال السيستاني في المسائل المنتخبة:
مسألة 1173: يشترط في تذكية الذبيحة أمور: الأول: أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر حتّى الكتابي وإن سمى على الأحوط، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت(عليهم السلام) 5.
وقال الشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد:
مسألة 1211: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت(عليهم السلام)، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية؛