264مدرك و دليل اين قاعده، روايات است. برخى از اين روايات در مورد خاص آمده، و برخى ديگر بهصورت عام صادر شده است.
1. صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: «سألته عن امرئۀ لم تحج و لها زوج و ابى ان ياذن لها فى الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعۀ له عليها فى حجۀالاسلام...».
2. صحيح معاويه بن وهب قال: «قلت لابى عبدالله(ع) امرئۀ لها زوج فَابى ان ياذن لها فى حج و لم تحج حجۀالاسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحج فقال: لا طاعۀ له عليها فى حجۀالاسلام و لاكرامۀ لتحج ان شائت». 13. در صحيح على بن حكم عن على بن ابى حمزه عن ابى عبدالله(ع)، مانند حديث ابن وهب آمده است. 2در خصوص حج، رواياتى ديگرى هم آمده است كه بيان مىكند شوهر نمىتواند مانع سفر حج همسر شود و در اين مورد ولايت ندارد. حتى برخى روايات، بهطور صريح، مخالفت زن با شوهر را براى انجام دادن اين فريضه جايز دانسته است. 34. «شيخ صدوق» در «من لايحضره الفقيه» با عنوان «و من الفاظ رسول الله(ص) الموجزۀ التى لم يسبق إليها»، يكى از مواردى را كه ضبط كرده، اين جمله است: «لا طاعۀ لمخلوق فى معصيه الخالق...». 45. همچنين در روايتى ديگر از صدوق، به سندى از فضل بن شاذان آمده است:
عن الرضا في كتابه إلي المأمون قال: «و بر الوالدين واجب و إن كانا مشركين و لا طاعة لهما في معصية الخالق و لا لغيرهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...». 5«سيد رضى» هم در «نهجالبلاغه» اين فقره را ذكر مىكند كه قال(ع): «
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ». 6
7. همچنين حديث در كتاب «دعائم الاسلام» بهصورت مرسل نقل شده است.
در «محاسن» بابى با عنوان «لا طاعۀ لمخلوق فى معصيۀ الخالق» است كه در آن سه روايت، ذيل آيه: ( اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ ) (توبه: 31) آمده است:
8. روايت مرسل عمروبن ابى المقدام عن رجل عن ابى جعفر(ع) فى قول الله تعالى ( اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ