36النتائج المترتّبة على ما تقدَّم:
النتيجة الأُولى: القاعدة الأوَّلية في المعنى هو بقاؤه على معناه اللغوي.
إذا لم يرد دليل على تصرف الشارع في معنى أو ماهية معيّنة، فإنَّ القاعدة الأوَّلية أنَّ ذلك المعنى يبقى على معناه اللغوي، كما في لفظ البيع في قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ . ومن هذا القبيل لفظ الشعائر؛ فإنَّه لم يرد دليل على تصرّف الشارع فيها، وعليه فمقتضى القاعدة الأوَّلية أنْ يبقى على معناه اللغوي، كما تقدَّم مفصّلاً في الجواب على الشُبهة الأُولى.
نعم هناك موارد تصرَّف فيها الشارع وجعلها شعيرة وعلامة، إلاَّ أنَّ هذا التصرّف هو تصرّف في مصاديق الشعائر، كما هو الحال في مناسك الحج، فالشارع جعل هذه المناسك من أفراد ومصاديق الشعائر، لا أنّه تصرَّف في ماهية وحقيقة الشعائر.
أمَّا الموارد التي لم يتصرّف فيها الشارع ولم يتَّخذها بخصوصها شعيرة وعلامة، فالمرجع فيها إلى العُرف، فما اتَّخذها عُرف المسلمين شعيرة وعلامة على معنى من المعاني الإسلامية، فحينئذٍ تقع تحت عموم قوله تعالى ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (المائدة: 2)
وبهذا يتَّضح أنَّ كون معنى الشعائر هو المعنى اللغوي لا يلزم منه تبدّل دين الله وتغيّر شريعته، ولا يعني أنَّ أحكام الله تابعة لسلائق الناس