37 وعاداتهم ورسومهم؛ لأنَّ العُرف لم يتصرّف في حُكم الشعيرة، وإنّما ما قام به العُرف هو تطبيق الحكم الشرعي، وهو الأمر بتعظيم الشعائر على ما يصدق عليه أنَّه علامة وشعيرة عرفاً، ومن الواضح أنَّ تطبيق الحكم الشرعي على الفرد الخارجي لايكون ذلك تعدّياً على مارسم الشارع، وليس إحداثاً في الدين ولا ابتداعاً، ولاغير ذلك من المعاني.
النتيجة الثانية: دليل العناوين المستجدّة للشعائر هو أدلّة عموم الشعائر.
هنالك جملة من الأفراد والعناوين المُستجدّة للشعائر يمكن دخولها تحت عموم الشعائر؛ لانطباق العنوان العام على هذه العناوين، لأنَّ حكم هذه العناوين المُستجدَّة ثابت، والجديد فيها هو كون موضوعها حادث، كما هو الحال في العناوين المستجدّة في البيع، كالبيع بواسطة الهاتف ونحوها من الأساليب المُستحدثة. وإليك بعض الشواهد الفقهية على ذلك:
شواهد فقهية على عدم حاجة العنوان المُستجد لدليلٍ خاص
هنالك العديد من الشواهد الفقهية تدلّ على أنَّ حكم العنوان المستجد في كثيرٍ من الأحكام هو عموم الأدلة، التي تشترك فيها بنفس الماهية، ومن هذه الشواهد:
1- دليل استحباب لبس السواد في مأتم الحسين(ع) هو عموم إظهار شعائر الحزن.
استدلَّ صاحب الحدائق(رحمة الله) على استحباب لبس السواد في مأتم الحسين(ع) بعموم أدلة إظهار شعائر الحزن، على الرغم من كون لبس السواد مكروهاً بحدِّ ذاته، حيث قال: «لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين(ع) من هذه الأخبار؛ لِما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار