25وأخرج أبو داود والبيهقي في سُننيهما، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال:
«كان فيما احتجَّ به عمر أنَّه قال: كانت لرسول الله (ص) ثلاث صفايا: بنو النّضير، وخيبر، وفدك...» 1.
وحكى النّووي في شرحه، عن القاضي عياض في تفسير صدقات النّبيّ (ص) وملكه الخاصّ، قال:
«وكذلك نصف أرض فدك، صالَحَ أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصاً له... فكانت هذه كلّها مُلكاً لرسول الله (ص) خاصّة، لاحقّ فيها لأحد غيره» 2.
والفيء في اصطلاح علماء الشّيعة هو: ما يأخذه المسلمون من الكفّار من دون إيجاف خَيل ولا رِكاب. وهو لرسول الله (ص) خاصّة، ولأئمَّة أهل البيت : بعده. قال الشّيخ الطّوسي:
الفيء مُشتقٌّ من «فاء يَفيءُ إذا رجع»، والمراد به في الشّرع، فيما قال الله تعالى:
(مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ)
الآية: ما حصل ورجع عليه من غير قتال، ولا إيجافٍ بخَيل، ولا رِكاب، فما هذا حكمه كان لرسوله خاصّة، وهو لمَن قام مقامه من الأئمَّة:، ليس لغيرهم في ذلك نصيب 3.
وقد مرّ بأنَّ الفيء عند الشّيعة من الأنفال، وأنَّ بعض علمائهم ذهب إلى أنَّهما مترادفان، وأنَّهم متَّفقون على أنَّ رسول الله (ص) قد نَحلَ فدكاً في حياته لابنته فاطمة عليها السلام .
اتِّفاق المسلمين على أنَّ فدك ملك خالص لرسول الله(ص)
يتَّضح من خلال ما تقدَّم، أنَّ المسلمين متَّفقون على أنَّ فدك ممَّا لم يوجَف عليه بخَيل ولا رِكاب، وأنَّها ملك خالص لرسول الله (ص) ، لا يشاركه أحد فيها، مع غضِّ النّظر عن كونها من الأنفال أو الفيء، أو أيّ اسم آخر، فالمهم هنا هو عدم الخلاف في كونها من ممتلكات رسول الله (ص) الخاصّة.