26وقد انعقد إجماع الشّيعة على أنَّ الرّسول (ص) قد نحل فدكاً لبضعته فاطمة عليها السلام ، وبذلك خرجت من ملكه (ص) ، وأصبحت ملكاً خالصاً لها عليها السلام .
كما روى ذلك علماؤهم - من دون خلاف - عن أئمَّتهم عليهم السلام ، أنَّه لمَّا نزل على رسولالله (ص) قوله تعالى: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ) ، قال (ص) :
ادعوا لي فاطمة، فدُعيت له، فقال: يا فاطمة، قالت: لبَّيك يا رسول الله، فقال (ص) :هذه فدك، هي ممَّا لم يوجَف عليه بخَيل ولا رِكاب، وهي لي خاصّة دون المسلمين، وقد جعلتها لك؛ لِما أمرني الله به، فخُذيها لك ولولدك 1.
كما انعقد إجماع السنَّة أيضاً على أنَّ رسول الله (ص) لا يوِّرث، وما تركه فهو صدقة، وأنَّ فدك لم تنتقل من ملك الرّسول (ص) ، بل هي من جملة صدقاته (ص) ، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه، عن عائشة، قالت:
إنَّ فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النّبيّ(ص) يقول: «لانوِّرث، ما تركنا صدقة» 2.
ومن خلال ذلك يتبيَّن وَهْنُ ما ذهب إليه إحسان ظهير، من أنَّ الحاكم أحقّ بالتصرّف في فدك، باعتبار أنَّها من أموال الدّولة ومن الأنفال، وهي تابعة لأمره 3؛ إذ إنَّ فدك - كما تقدَّم وفق المبنى الشّيعي - خرجت من عنوان الأنفال، ولايلحقها حكمها؛ لاتِّفاقهم على أنَّ الرّسول (ص) قد تصرَّف فيها في حياته، ونحلها لابنته الزّهراء عليها السلام ، فأصبحت ملكاً خالصاً لها عليها السلام . وعليه فلا تَصل إليها يد الإمام.
كما أنَّ السنّة متَّفقون على أنَّ فدك ممَّا لم يوجَف عليه بخَيل ولا رِكاب، وهي ملك خالص لرسول الله (ص) ، وقد بقيت على ملكه حتّى وفاته (ص) ، كما أنَّهم