23
ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله (ص) خاصّة؛ لأنَّه لم يُوجَف عليها بخَيل ولا رِكاب 1.
الفَيء
وهو لغة من الرّجوع، قال الجوهري:
«فَاءَ يفيء فَيْئاً: رَجَعَ، وأفاءه غيره: رجعه، وفلان سريع الفيء من غضبه، وإنَّه لحسن الفيئة - بالكسر، مثال الفيعة- أي: حسن الرّجوع» 2، ومنه قيل للظلِّ الّذي يكون بعد الزّوال: (فيء)؛ لأنَّه يرجع من جانب إلى جانب 3.
وفي اصطلاح السنّة: ما يأخذه المسلمون من الكفّار بغير إيجاف خيل ولاركاب، فكأنّه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. قال أبو بكر الكاشاني الحنفي:
«وأمَّا الفيء، فهو اسم لِما لم يُوجِف عليه المسلمون بخَيل ولا رِكاب» 4. وقال ابن عبد البر المالكي:
«الفيء: كلّ ما أُخذ من كافر على الوجوه كلّها، بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولاقتال» 5.
وقال محيي الدين النّووي الشّافعي:
«الفيء: هو المال الّذي يؤخَذ من الكفّار من غير قتال» 6.
وقال ابن قدامة:
«الفيء: هو الرّاجع إلى المسلمين من مال الكفّار بغير قتال» 7.
ومذهب جمهورهم في مصرف الفيء هو أنَّه ملك خالص لرسول الله (ص) . قال أبوبكر الكاشاني:
وقد كان الفيء لرسول الله(ص) خاصّة، يتصرَّف فيه كيف شاء، يختصّه