17
بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأمّا مَن لم يكن على هذه الصفة، فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه». 1
3- قال ابن حجر العسقلاني:
«والمراد بالعدل: مَن له مَلَكَة تحمله على التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة، من شركٍ أو فسق أو بدعة». 2
4- قال السخاوي:
«العدالة: وضابطها إجمالاً أنَّها مَلَكَة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة». 3
5- قال ابن الوزير، عند تعريفه للعدالة:
«هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة... وقولنا ليس معها بدعة؛ ليخرج المُبتدِع، إذ هؤلاء ليسوا عدولاً». 4
6- وقال الشوكاني:
أمّا الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة: ... الشرط الثالث: العدالة. قال الرازي في المحصول: هي هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى يحصل ثقة النفس بصدقه... واعلم أنَّ العدالة شرط بالاتفاق، لكن اختُلف في معناها، فعند الحنفية عبارة عن الإسلام وعدم الفسق، وعندنا ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسّة، كسرقة لقمة، والرذائل المباحة. 5
و على هذا، فإنَّ البدعة من موانع العدالة، سواء على قول الحنفية أم على قول غيرهم القائلين بالملكة، وسيتَّضح ذلك أكثر عند الكلام عن البدعة وإثبات كونها من الذنوب المُؤاخَذ عليها.
7- قال الدمشقي: «
وأصل عدالة المُحدِّث أن يكون مسلماً لا يدعو إلى بدعة». 6
هذه هي أهمّ الأقوال في مسألة العدالة. ونستطيع أن نستنتج من هذه الأقوال ما يلي: