13
1- قال ابن الصلاح:
أجمع جماهير أئمَّة الحديث والفقه على أنَّه يشترط فيمَن يُحتَجّ بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، وتفصيله: أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقّظاً غير مُغفل، حافظاً إن حدّث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدّث منه، وإن كان يُحدِّث بالمعنى، اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يُحيل من المعاني.... 1
2- وذكر ابن جُماعة الإجماع أيضاً، حيث قال:
أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث والفقه والأصول على أنَّه يشترط فيمَن يحتجّ بحديثه العدالة والضبط، فالعدالة أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط أن يكون متيقّظاً حافظاً إن حدَّث.... 2
3- وذكره أيضاً السيوطي قائلاً في صفة مَن تُقبَل روايته:
أجمع الجماهير من أئمّة الحديث والفقه أنَّه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً. بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم....
إلى أن قال معلّقاً على السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة ما نصّه:
... على ما حرّر في الشهادات من كتب الفقه ... قال تعالى : يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات: 6)، وقال: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق: 2)، وفي الحديث: «لا تأخذوا العلم إلاَّ ممَّن تقبلون شهادته»... . 3
وكأنَّه يرى أنَّ عدالة الراوي هي عينها عدالة الشاهد، أي لا تكفي العدالة الظاهرية فيه. وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث اللاحق.
4- بل ترقّى بعضهم وذكر الاتفاق على ذلك، كما أدّعاه الدمشقي بقوله: «اتَّفق علماء