83فالروايات ساكتة عن ذلك، وليس فيها دلالة على عدم جوازه، كما أنّ ليس فيها دلالة على عدم استحبابه كذلك؛ لأنّ لازم القول بأنّ الرواية دالّة على عدم استحباب البناء على القبور أكثرَ من أربع أصابع أو شبر، كما في القبب والأضرحة، الالتزام بثبوت المفهوم للعدد والقول بحجّيته 1، في حين أنّ كثيراً من علماء أصول الفقه، شيعة وسنّة، لا يرون حجّية مفهوم العدد، كما نُقل ذلك عن كلٍّ من: المارديني في (الجوهرالنقي) 2، وابن نجيم المصري في (البحر الرائق) 3، والنووي في (شرح صحيح مسلم) 4، والبيهقي في (السنن الكبرى) 5، والمباركفوري في (تحفة الأحوذي) 6، والمناوي في (فيض القدير) 7.
وممّن لم يقل بحجّية مفهوم العدد، وأنّ ذكر عدد معيّن لا يعني نفي ما هو أكثر منه: ابن حجر 8، والكرماني 9، والإمام الرازي 10، وجلال الدين السيوطي 11، والمناوي 12، وكثير آخرون من علماء أهل السنّة.