48«والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحقّقون أنّه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أنّ الفضيلة التامّة إنّما هي في شدّ الرحال إلى هذه الثلاثة خاصّة. والله أعلم» 1.
وكلام النووي يدلّ بشكلٍ صريح على أنّ رأي المحقّقين من أهل السنّة ليس هو إلّا تحقّق الفضيلة التامّة في السفر إلى المساجد الثلاثة، أمّا السفر لغيرها من قبور الأنبياء والأولياء ففيها الفضيلة وإن لمتكن تامّة الفضيلة كتلك المساجد.
وهناك روايتان تؤيّدان كلام النووي، الأولى رويت عن جابر عن النبيّ(ص):
«أنّه قال: إنّ خير ما رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق» 2.
وسند هذه الرواية هو: الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن رسول الله(ص)، فكلّ أفراد السند ثقات. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد عن الحديث: «رجاله رجال صحيح» 3. وكذلك عدّ الألباني هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة في كتاب (السلسلة الصحيحة) 4، و(صحيح الترغيب والترهيب) 5. وذكره أيضاً ابن حبّان في كتاب (صحيح ابن حبّان) 6.
فكلّ هذه الروايات تؤكّد حقيقة واحدة، مفادها: أنّ المسجد الحرام