47في مقام الحثّ على السفر لهذه المساجد ونفي الفضيلة عن غيرها، ولا دلالة فيها على نفي زيارة القبور بتاتاً.
يقول ملا علي القاري:
«و(لا تُشدّ الرحال)، أي: لا ينبغي أن يسافر أحدٌ للتبرّك إلى المشاهد» 1.
وأيضاً يقول ابن قدامة: «فإنْ سافر لزيارة القبور والمشاهد، فقال ابنعقيل: لا يباح له الترخّص؛ لأنّه منهيّ عن السفر إليها. قال النبيّ[ص]: لاتشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد. متّفقٌ عليه. والصحيح إباحته وجواز القصر فيه؛ لأنّ النبيّ [ص] كان يأتي قباء راكباً وماشياً، وكان يزور القبور وقال: زوروها تذكّركم الآخرة. وأمّا قوله عليه السلام: لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد. فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم» 2.
وجاء في كتاب (كشف القناع) للبهوتي: «(ولا) يترخّص (في سفر مكروه) كالسفر لفعل مكروه و(للنهي عنه، ويترخّص إن قصد مشهداً أو قصد مسجداً ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبيّ أو غيره) كوليّ، وحديث: لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد، أي: لا يطلب ذلك، فليس نهياً عن شدّها لغيرها، خلافاً لبعضهم؛ لأنّه[ص] كان يأتي قباء راكباً وماشياً، ويزور القبور، وقال: زوروها؛ فإنّها تذكّركم الآخرة» 3.
ويقول النووي في (شرح صحيح مسلم) حول حكم السفر بقصد زيارة قبور الأنبياء والأئمّة: