46يؤخذ بالقدر المتيقن منها.
(129)
ما حكم ذات العادة العادية فقط إذا نسيت عادتها و قد تجاوز الدم العشرة؟
بسمه تعالى إذا كان الدم كله بصفات الحيض فتجعل المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً و الباقي استحاضة و إن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة و اللّٰه العالم.
(130)
بعد الولادة انقطعت الدورة الشهرية لمدة سبعة أشهر، و في الشهر الثامن نزل الدم ليوم و نصف و من ثمّ انقطع مع العلم أن الدورة منتظمة، و بعد شهر في نفس اليوم الذي نزل فيه الدم، نزل الدم مرة أخرى لمدة يومين بشكل دم الحيض و اليوم الثالث أصبح خفيفاً طوال اليوم، و اليوم الرابع و الخامس لم ينزل دم، و لكن عند ما وضعت القطنة للتأكد كانت تخرج ملونة بالدم، و اليوم السادس خرج الطهر دليل الطهارة. فما ذا أحتسبها؟
بسمه تعالى إذا أستمر الدم ثلاثة أيام كما فرضت فهو محكوم بكونه حيضاً ما دام في أيام العادة و أما الدم الذي نزل بعد الولادة استمر يوماً و نصف اليوم فهو دم محكوم بكونه استحاضة و اللّٰه العالم.
(131)
إذا أسقطت المرأة حملها و كان له شهر أو شهران، هل يعتبر دمها نفاس أو لا؟
بسمه تعالى الدم النازل بعد الولادة أو الأسقاط دم نفاس و اللّٰه العالم.
(132)
1 - امرأة طرقها الحيض لمدة ثلاثة أيام ثمّ في اليوم الرابع انقطع عنها الدم لمدة خمس ساعات ثمّ رجع إليها بصفة الاستحاضة فما هو حكمها في هذه الصور:
أ) إذا كانت ذات عادة عددية و كانت أيام؟
بسمه تعالى يحكم على الدم الثاني بكونه حيضاً.
ب) إذا كانت ذات عادة عددية ثلاثة أيام؟