45
بسمه تعالى وطء الزوجة في حال حيضها محرم الا أن الكفارة المذكورة في الحالات الثلاث مستحبة لا واجبة و اللّٰه العالم.
(127)
إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية و لكن الدم تأخر عن الوقت المحدد بأربعة أيام ثمّ جاء متقطعاً و باللون الأصفر لمدة يوم ثمّ صار بصفات الحيض، فما حكم هذا الدم؟ و هل تتحيض بمجرد رؤيته حينئذٍ؟
بسمه تعالى تتحيض لمجرد رؤية الدم و إن كان بعد العادة المتأخرة حسب الفرض نعم إذا فرض رؤية الدم ثمّ انقطع بحيث لم يكن دم في باطن الفرج أصلا بحيث لو وضع قطنة لم يصبها دم أصلا فلا يكون ذلك بدم الحيض بل دم الحيض يبدأ إذا استمر ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج فالدم المفروض بحيث خرج و انقطع لا يحسب من الحيض.
(128)
1 - بالنسبة للمستحاضة الصغرى و الوسطى التي عليها وضوء للطواف و وضوء لصلاة الطواف؟
أنه استلزم خروجها من المسجد الحرام و حصول فاصل ربما يخل بالموالاة هل هناك بأس، أم يتغير تكليفها؟ و ما هو المقدار الذي لا يخل بالموالاة بين الطواف و صلاته؟
بسمه تعالى الفصل المذكور للفرض مورد السؤال لا يضر بعملها من الطواف صلاته و اللّٰه العالم.
2- جوزتم الاستراحة في أثناء السعي. . . و الأفضل أن تكون على أحد الجبلين و لكن هذا بشرط عدم فوات الموالاة؟
إن كانت عرفية؟ فإننا نرى العرف يختلف في تحديدها؟ فما رأيكم في تحديد هذه الفترة التي لا تخل بالموالاة؟
بسمه تعالى إذا أختلف نظر العرف في تحديد الفترة الزمنية غير المخلة بالموالاة