47
بسمه تعالى إذا تجاوز العشرة فمقدار عادتها حيض و الزائد على ذلك محكوم عليه بكونه استحاضة و إن لم يتجاوز العشرة فالدم الأول و النقاء المتخلل و الدم الثاني محكوم عليه بكونه حيضاً إذا كان الدم بصفات الحيض و أما إذا كان بصفات الاستحاضة فمقدار الزائد على أيام العادة استحاضة ايضاً كما هو بعد العشرة و اللّٰه العالم.
2- امرأة ذات عادة تريد الذهاب إلى العمرة يومين أو ثلاثة و هي مدة بقاء القافلة في مكة و لا تستطيع البقاء في مكة بعد القافلة و هي تعلم أنها لا تستطيع الآتيان بطواف الواجب و صلاة الطواف و هي على طهارة. فهل يجوز لها الإحرام إلى العمرة و استنابة شخص عنها للطواف و الصلاة. ما هو رأي السيد الخوئي قدس سره.
بسمه تعالى إذا لم يمكنها البقاء في مكة و اداء الأعمال بنفسها بعد الطهر كما فرض استنابت للطواف و صلاته و طواف النساء و صلاته و اتت بالسعي و التقصير بنفسها على الترتيب في اعمال العمرة و اللّٰه العالم.
(133)
المرأة التي ترى الدم باستمرار و في كل شهر، في نفس الوقت و بصفات الحيض الا انه ينقطع قبل الثلاثة فهل يمكن احتسابه حيضاً؟ و هل هناك أحد من فقهاء الإمامية يقول بذلك؟
بسمه تعالى بأوصاف الحيض أو كان في أيام العادة و اللّٰه العالم.
(134)
الدورة تكون عندي ثلاثة أيام متواصلة و من اليوم الثالث إلى الثامن يكون الدم خفيف جداً و على فترات فما حكم الصلاة و الصيام في هذه الأيام؟
بسمه تعالى فما ترى المرأة التي ذات عادة وقتية بثلاثة أيام و كان الدم بصفات الحيض و القطع قبل عشرة أيام دم حيض أيضاً و أما إذا كانت صفرة فالدم استحاضة.
(135)
1 - هل ينعقد نذر المرأة الحائض لقراءة القرآن حال الحيض علماً بأنه يشترط في صحته أن يكون راجحاً؟