482 - إذا لم ينعقد فهل ينعقد لو كان المنذور هو القراءة المركبة من أيام خالية من الحيض و أيام تعلم بأن الحيض سوفها يطرقها؟ و ما هو الفارق بين الحالتين؟
بسمه تعالى لا بأس بنذرها في الصورتين و يستثنى قراءة آيات العزائم فإنه لا يجوز لها قراءتها و نذر قراءتها حال الحيض باطل و اللّٰه العالم.
(136)
ذكرتم أن النفساء إذا كانت ليس لها عادة حيض عددها معلوم و رأت الدم عنه الولادة و زاد على العشرة عليها أن تجعل عادة حيض أقاربها نفاساً و تحتاط في الزائد عليها إلى تمام العشرة و السؤال هو:
أ) أن الفاصل بين النفاس و الحيض المتأخر من أين يبدأ حسابه؟ بعد نهاية عدد حيض الأقارب أو بعد العشرة؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال تحتاط في الفاصل بين النفاس و الحيض المتأخر ايضاً، ففي الدم الذي تراه بعد عشرة ايام من نهاية عدد حيض الاقارب إلى العشرين من يوم الولادة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة و اللّٰه العالم.
ب) إذا اختلفت عادة حيض اقاربها أو لم يكن لها اقارب فما ذا تصنع؟
بسمه تعالى نفاسها عشرة ايام و تأتي بعدها في الايام التي ترى الدم فيها إلى عشرة ايام باعمال المستحاضة و اللّٰه العالم.
(137)
امرأة حامل في الشهر الثاني نزل الدم عليها و استمر أربعة أيام و لم يكن بصفات الحيض و لم يكن في أيام عادتها ثمّ أسقطت ما في بطنها و نزل الدم عليها متواصلاً مع السابق و لكن بصفات الحيض فما هو حكمها من جهة الصوم و الصلاة و من جهة الحيضية و النفاس فيما لو قلنا أن الدم الثاني استمر خمسة أيام فقط، و ما هو حكمها لو استمر الدم الثاني سبعة أيام، و ما حكمها لو استمر الدم أكثر من عشرة أيام.
بسمه تعالى الدم السابق على الأسقاط محكوم بكونه استحاضة و الدم الخارج عند الأسقاط و بعده دم نفاس ما دام لم يتجاوز العشرة فما كان بمقدار العادة فهو نفاس ما زاد