21لازم هذا المعنى أن اتفاقهم نقمة، و لا يظن بأحد من أهل البصيرة أن يلتزم بأن الاتفاق نقمة، مع أن العامة و الخاصة متفقون على حجية الإجماع، و اللّٰه العالم.
س (43)
التكاليف الإلزامية تكون سارية المفعول بعد وصول الإنسان إلى سن التكليف، فهل المعصوم عليه السلام كذلك، أم أنه ينفرد بخصوصية معينة تجعله مكلفاً قبل ذلك؟ و إذا لم يكن مكلفاً قبل البلوغ، فكيف يكون قوله حجة في حق الآخرين، مع عدم تكليفه من قبل اللّٰه بالأحكام الشرعية؟ و ما علاقة هذا السؤال مع قوله تعالى: «قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» ، الآية 110 من سورة الكهف؟
مثل الإمام عليه السلام قبل الوصول إلى سن البلوغ - الذي يشترط تكليف سائر الناس بوصوله - كمَثَل بعض الأنبياء، كعيسى و يحيى على نبينا و آله و عليهم السلام.
فكما كانوا أنبياء قبل الوصول إلى سن البلوغ و من هنا ورد في الكتاب المجيد: «يٰا يَحْيىٰ خُذِ اَلْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْنٰاهُ اَلْحُكْمَ صَبِيًّا. . .» ، سورة مريم: الآية 12، فكذلك حال الإمام عليه السلام، و اللّٰه العالم.
س (44)
هل يجوز التقليد في اُصول الدين؟ و إذا لم يجز فكيف يتأكد المؤمن من صحة عقيدته، خاصة أن في مثل هذه الأيام ظهرت شبهة تقول بأنه لا يجب معرفة باقي الأئمة عليهم السلام، هل هذا صحيح؟ و ما هو التصرف السليم الذي يحول دون الوقوع في المحذور تجاه هذه القضية الحساسة طالما أنه لا يجوز التقليد في العقائد و الاُصول؟ فهل يجوز أن يقول الإنسان بعدم إمامة إمام من الأئمة، على فرض أنه لم يتوصل إلى قناعة بوجوب إمامته؟ هل يمكن أن يقول بعدم وجود اللّٰه (و العياذ باللّٰه) ؛ لعدم اقتناعه بذلك؟ و ما هو برأيكم صمام الأمان الذي يحول دون الوقوع في هذه المحذورات تجاه هذه القضية؟
لا بد في اُصول الدين و المذهب من تحصيل العلم و الاعتقاد بها، بلا فرق بين العالم و العامي و الشباب و غيرهم، و يكفي للعامي ما يحصل لنفسه اليقين و الاعتقاد