43
س (97)
اقترض شخص مبلغاً من البنك الحكومي في الخليج و اشترى به عقاراً ثمّ أوقفه على جهة خيرية، و توفي و لم يسدد المبلغ للبنك و لم يخلف تركة، حيث كان فقيراً. و بعد ذلك طالب البنك الورثة بالسداد و لم يمكنهم ذلك، و هددهم البنك ببيع العقار في المزاد العلني بمجرد بلوغ العقار قيمة القروض و فوائده.
السؤال: هل يجوز للورثة أن يباشروا بيع العقار بأنفسهم، و ذلك لأمرين: 1 - أن ذلك يتيح لهم قيمة أكثر من المزاد، مع الملاحظة أن المتوفى لم يأخذ المال بعنوان مجهول المالك، بل أخذه بعنوان القرض مع دفع الفائدة؟ و ما الحكم في الشك في ذلك؟ و دمتم سالمين.
لا يجب على الورثة وفاء دين أبيهم إذا لم يكن له تركة يُسترد منها دينه، و لا يجوز لهم بيع العقار و إن كان أنفع كما فرض، و يترك البنك يفعل ما يشاء و ذلك عليه، و اللّٰه العالم.
س (98)
زيد يريد مالاً فيذهب إلى عمرو و يطلب منه مالاً، فيذهب زيد إلى السوق و يشتري ألف دولار بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية ثمّ يبيعها لعمرو نسيئة لمدة سنة بمبلغ ستين ألف ليرة أو أكثر، هل يجوز ذلك؟
لا بأس بالمعاملة المذكورة شراءً و بيعاً، و اللّٰه العالم.
س (99)
الشخص الذي يحتاج إلى قرض من أحد البنوك الحكومية السعودية، علماً بأن طالب القرض في أمسّ الحاجة لقضاء بعض الاُمور الضرورية، و هل يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو من ينوبه؟
لا بأس بأخذ المال من البنوك الحكومية بقصد أخذ مجهول المالك، كما لا بأس بإعطاء الزيادة على المال المأخوذ بعنوان الهبة للبنك أو فراراً من تبعات القانون، و اللّٰه العالم.
س (100)
ما حكم العملية التالية شرعاً: يأتي رجل لآخر فيطلب منه مالاً إلى سنة أو