42
في الدين و القرض (الاستقراض)
[الدين و القرض]
س (94)
ما حكم الشرع في مثل إنشاء الصناديق التي تمثل في واقعها تعاوناً بين المؤمنين و قضاء حوائجهم، و عدم اللجوء إلى البنوك الربوية؟
إذا كان الأمر كما فرضتم في السؤال، و لم يشتمل على معاملة ربوية فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (95)
جمعية اُسرية تقرض بعض أفرادها و تأخذ زيادة على القرض بهذه الكيفية:
تصدر نموذجاً يتضمن مشخصات الفرد و مقدار القرض و كيفية التسديد و تبيعه على المقترض بمبلغ معين، فتكون الزيادة في مقابل هذا النموذج. ما حكم هذه العملية؟
النموذج الورقي لا مالية له فلا يصح بيعه، و لا يكون ذلك مسوغاً لأخذ الزيادة، و اللّٰه العالم.
س (96)
إن الرجل المذكور يطلب رجلاً آخر بمبلغ من المال، و كان عمر الرجل المدان وقت كتابة السند عشر سنوات و أنه كان يتيماً، و السند كتب قبل نحو خمس و عشرين سنة، و عرض السند على الرجل المدان و أفاد أن التوقيع الموجود في السند توقيعه لكنه لا يذكر شيئاً ممّا ذكر في السند. و عند سؤال الشهود الذين في السند أفادوا أن التواقيع الموجودة في السند تواقيعهم، لكن لا يذكرون شيئاً؛ لطول المدة الزمنية، فهل يلزم الرجل المدان بدفع المبلغ، علماً بأن عمره كان عشر سنوات كما ذكر أعلاه؟
إذا علم المدين بأن السند المذكور صحيح لا تزوير فيه فعليه أداء الدين، و إن لم يعلم فإذا اعترف الشهود بأنهم وقّعوا على أصل الدين و لكن لا يذكرون شيئاً من بقاء الدين أو عدم بقائه لطول المدة، فعلى الرجل أيضاً إبراء ذمته بأداء ما عليه أو بإبراء الورثة و إن لم يعترف الشهود بأصل الاقتراض. و إن اعترفوا بأن التوقيع توقيعهم فلا شيء على الرجل، و الأحوط المصالحة مع الورثة، و اللّٰه العالم.