250الكذب؛ لأنه دفع الضرر عنك و عن غيرك، و اللّٰه العالم.
س (721)
رجل قطع وعداً لزوجته بأنه سيطلقها في الشهر الفلاني، و قد هجرها منذ زمن طويل و لم يكن الزواج فعلياً بل مجرد عقد شرعي، فهل يقع الطلاق عند حلول الموعد؟
الوعد بالطلاق ليس طلاقاً، بل لا بد من إحراز وقوع الطلاق و لو بإخبار الزوج، سواء كان في ذلك الموعد أو في غيره. و ما لم تحرز الزوجة الطلاق بإخبار الزوج، أو بوجه شرعي معتبر كإخبار العدلين بأنهما حضرا مجلس طلاقها، لا يجوز لها التزوج بالغير، و اللّٰه العالم.
س (722)
امرأة طلقت طلاقاً خلعياً بعد البذل لكنها رجعت بعد مدة ضمن العدة، لكنها ادعت أنها لم ترجع بالبذل، فهل يكون رجوع الزوج صحيحاً أم لا؟ و ما هو الحكم لو ادعت الإكراه على الرجوع من قبل أهلها فرجعت بلا رجوع بالبذل؟
الرجوع في العدة بعد وقوع الطلاق الخلعي يتوقف على عقد جديد أو الرجوع بالبذل، فينقلب الطلاق رجعياً و يكون للزوج حق الرجوع، فإذا ادعت الزوجة أن الزوج رجع إليها من دون رجوعها في البذل و ادعى الزوج أن رجوعه لها كان بعد رجوعها في البذل فعلى الزوج إثبات رجوعها في بذلها، و اللّٰه العالم.
س (723)
زوج طلق زوجته طلقة بائنة و قبل الطلاق اتفق الطرفان على عدة أُمور، و منها تنازلها عن جميع حقوقها المالية و كذلك ابنتهما الصغيرة التي لا تتجاوز من العمر ثلاث سنوات إلى أُم الاُم و هي جدة الاُم، و كل ذلك مقابل الطلاق، و تم الاتفاق بينهما أمام المحكمة الجعفرية، و بناء عليه صدر حكم بتلك الشروط فيما بين الطرفين أمام القاضي الشرعي. و بعد فترة ما يقارب سنة و نصف قام المطلق و رفع دعوى يطلب فيها ضم حضانة ابنته إليه، و ذلك بناء على التنازل و الاتفاق المبرم بينهما، و هو تنازل الطرفين إلى الجدة.