212الزوجة و الرجل الثاني، و سؤالي هذا بين أيديكم.
إذا كان المراد من كلمة (ننهي العلاقة) أنه لا حق للزوج بعد ذلك و رضي الزوج بذلك بقوله: أوكي، صح العقد الثاني إذا وقع بعد انتهاء العدة من النكاح الأول.
و قول الزوج الأول: لا لم أهبك المدة، بعد الاتفاق علىٰ إنهائها قبلاً لا أثر له، و اللّٰه العالم.
س (597)
لو انتهت فترة النكاح المنقطع في طهر كانت فيه مواقعة، هل تحسب أول حيضة من حيضتي العدة، أم تحتاج إلى انتظار حيضة ثالثة؟
نعم، تحسب من حيضتي العدة، و اللّٰه العالم.
س (598)
إذا تزوج رجل من المرأة متعة و انتهت المدة، متىٰ يمكن أن يرجع لها؟
لا بأس بالعقد عليها من جديد و لو قبل انتهاء العدة، إذا كان العاقد عليها نفس زوجها السابق الذي وجب عليها أن تعتد من نكاحه، و اللّٰه العالم.
س (599)
ما هي الصيغة الصحيحة و الواضحة في عقد المتعة (الزواج المؤقت) ، و أي المتلفظ بالصيغة الرجل أم المرأة؟ و ما هو أقل مدة في زواج المتعة و ما هو أطول مدة تدوم فيه المتعة، و هل ينتهي بالتلفظ بالطلاق أم ينتهي مفعوله بنهاية مدة العقد، و كم مدة عدة المرأة بعد انتهاء العقد؟ و هل يجوز لنفس الشخص أن يعاود التمتع مع المرأة مرة اُخرى قبل نهاية العدة؟
الصيغة في العقد مذكورة في الرسالة العملية و كذلك شروطها، و عقد المتعة لا طلاق فيه، و تنتهي الزوجية إما بانتهاء المدة أو بهبة المدة الباقية للزوجة من قبل الزوج. و لا بأس بالعود إلى العقد على هذه المرأة قبل انتهاء العدة من نفس الزوج الذي تعقد منه، و اللّٰه العالم.
س (600)
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج المؤقت أثناء الحيض، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها، أم أن هذا باطل؟