213الأحوط عدم احتسابه من العدة، و تنتظر حيضتين كاملتين مع فرض الدخول، و اللّٰه العالم.
س (601)
هل يجوز التمتع بالبكر المسيحية البالغة لسن الرشد و المالكة لأمرها، كالتي عمرها واحد و عشرون و تدرس بالخارج، و لكن تكاليف الجامعة يتكلفها الأب؟
إذا أحرز أن أباها أوكل جميع أمورها إليها و منها الزواج فلا بأس بالتمتع بها، مع التفاتها إلى أن ما تجريه بالعقد هو عقد زواج مؤقت صحيح في دينها، و أنه ليس لها على زوجها إلّا المهر المتفق عليه. و لا يكون تلفظها بالصيغة مجرد لقلقة لسان، و اللّٰه العالم.
س (602)
لو كان العرف السائد في بلد ما هو عدم تقبل زواج المتعة (الزواج المؤقت) ، بحيث ينظر للفتاة المتمتعة نظرة دونية، فما حكم الزواج في هذه الحالة؟
الزواج المنقطع إذا حصل بشروطه المعتبرة فيه جائز، سواء رضي العرف بذلك أم لم يرض، علماً بأن البنت الباكرة ذات الاُصول الاجتماعية الجيدة لا تقدم على هذا الزواج إلّا في حالات نادرة. نعم هذا النوع من الزواج يحل مشكلة شرعية و اجتماعية لكثير من النساء الأرامل و المطلقات اللاتي لا يقدم عليهن أحد للزواج الدائم، فلكي لا تقع في المحرم و الانحراف كان تشريع هذا الزواج حافظاً لدينهن، و صائناً لشرفهن، و في هذا عظيم الفائدة للمجتمع الإسلامي الذي أراد له اللّٰه سلامة السلوك الحفظ من الوقوع في الانحراف الضارّ بدينه و دنياه، و اللّٰه العالم.
في العيوب
س (603)
في زواج المتعة إذا كان رأي من يقلده أحد الطرفين يقول بأن حال الفتاة التي سيعقد عليها: إنها ثيب، بينما المرجع الذي يرجع إليه الطرف الآخر يرى أن