201
في عقد المتعة
س (553)
ذكرتم في ما سبق (891) كثير من الأحيان حين السفر نسكن الفنادق و في هذه الفنادق يتواجد فيها فتيات يعرضن أنفسهن على الساكنين، مع العلم أن هذه الفتيات بعضهن مسلمات و البعض الآخر من أهل الكتاب، و يمكن القول عنهن أنهن (بائعات الجنس) ، فهل يجوز التمتع بهن بعد إجراء عقد النكاح المؤقت؟
في عقد المتعة على المشهورة بالزنا إشكال، سواء كانت مسلمة أو كتابية، و أما غير الكتابية فلا يجوز نكاحها بلا إشكال و لو متعة، و اللّٰه العالم.
س (554)
أ - ما المقصود بأن به إشكال، هل يعني أنه حرام؟
ب - و إذا كان محرم، فما حكم الجهل بالحكم؟
معنى فيه إشكال، يعني الأحوط وجوباً تركه، و اللّٰه العالم.
س (555)
هل يلزم الفحص عن ما إذا كان المتمتع بها في عدتها أم لا؟ مشهورة بالزنا أم لا؟ بكراً أم لا؟
إذا شك في أنها في العدة أم لا كان قولها متبعاً في ذلك، و إذا شك في أنها مشهورة بالزنا أم لا جاز الزواج بها، و إذا شك في أنها كتابية أم لا فلا يجوز نكاحها، و إذا شك في كونها بكراً أم لا فعليه استئذان أبيها، و اللّٰه العالم.
س (556)
رجل تزوج امرأة متعة و انقضت مدتها، فهل يجوز له التزوج بأُختها قبل انقضاء عدتها؟
لا يجوز التمتع بأُخت المتمتع بها حتّى تنقضي عدة الاُخت، و اللّٰه العالم.
س (557)
هل يجوز لي أن أُعطي فتاة صوراً خلاعية أو اُعطيها مواقع خلاعية من أجل إقناعها الزواج مني زواجاً موقتاً (غير دائم) ؟
لا يجوز إعطاء و نشر كل ما يوجب نشر الفساد في المجتمع الإسلامي، و لا يتوسل إلى المحلل بالمحرم، و اللّٰه العالم.