200(549) زنا شخص بفتاة بكر، ثمّ حملت تلك الفتاة و في فترة حملها قام ذلك الشخص فتزوجها، فهل عقد هذا الزواج صحيح؟
2 - و على فرض أن هذه الطريقة غير صحيحة، فهل صحيح أنه يجب على هذا الشخص أن يطلقها ليتزوجها غيره، ثمّ يطلقها الآخر فيتزوجها هو مرة ثانية؟
3 - أم هل يجب أن تلد أولاً، ثمّ يتزوجها فيكون العقد بهذه الطريقة صحيحاً؟
إذا استبرأها الزاني بها بحيضة ثمّ عقد عليها صح العقد، إلّا أن الولد لا يكون ولداً شرعياً بالعقد عليها بعد الحمل، بل هو ولد زنا، و اللّٰه العالم.
س (550)
في الفنادق ببعض الدول الإسلامية تعرض بعض الفتيات أنفسهن للزنا مقابل أجر معين، فهل يجوز الذهاب إلى هذه الفنادق و إجراء عقد المتعة معهن بموافقتهن؟
هن مشهورات بالزنا، و الأحوط وجوباً عدم جواز العقد على المشهورة بالزنا، و اللّٰه العالم.
س (551)
يوجد شخص متزوج، و قد ارتكب عمل الفاحشة مع امرأة متزوجة، و هي مشهورة و معروفة بأنها عاهرة. و بعد فترة من الزمن طلقت المرأة من زوجها و قام الشخص المذكور بالزواج بها، فما الحكم؟
يجب عليه مفارقتها بالطلاق على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
س (552)
ما ذا يقول سماحة الشيخ - مد ظله - في أن فتواه بأن (الزنا بذات البعل لا يوجب الحرمة المؤبدة) قد عدل عنها إلى القول بالتحريم المؤبد على ما نقله البعض، و على فرض الصحة فهل التحريم على نحو الفتوى، أم على نحو الاحتياط الوجوبي؟ وفقكم اللّٰه تعالى و إيانا لكل خير.
إذا زنى بذات البعل فالأحوط وجوباً ترك التزويج بها مؤبداً، و إن عقد عليها فالأحوط وجوباً إيقاع الطلاق لأجل مفارقتها، و اللّٰه العالم.