199إذا زنا بها في عدتها كما هو الفرض، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوج بها، و اللّٰه العالم.
س (546)
سؤالي هو: ما حكم المرأة المرضع لطفل ذي شهرين، بخصوص صيامها لشهر رمضان المبارك؟
إذا كان الصوم يضرّ بها أو برضيعها جاز لها الإفطار و القضاء بعد ذلك، و اللّٰه العالم.
س (547)
رجل يعرف زانية و لكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة، فهل يجوز التمتع بها؟
الأحوط ترك التزوج بها في الفرض، و اللّٰه العالم.
س (548)
لدي سؤال يتعلق بمسألة جنسية، و لكي أُوضح المطلب الذي يتعلق بشخصين، سأُسمي الأول (س) و الثاني (ص) ، و القصة كما يلي: (س) و (ص) هما في نفس العمر تقريباً، (ص) أكبر من (س) بعدة أشهر، و عند ما كانا في فترة المراهقة (أي قبل أن يصلا إلى سن الخامسة عشرة بقليل، مع الإشارة إلى أن الاثنين بلغا سن التكليف قبل الخامسة عشرة) ، كانا يمارسان بعض الأعمال الجنسية المحرمة مع بعضهما البعض، و هما يعلمان حرمتها و لكنهما لا يعلمان هل ما كانا يفعلانه يدخل ضمن اللواط أم لا. الآن كبر الاثنان و هداهما اللّٰه إلى الصراط المستقيم، و المشكلة هي في أن الأول (س) يريد أن يتزوج من اُخت الثاني (ص) و هي فتاة مؤمنة لا يعتقد بأنه هناك مثلها، فهل يجوز للأوّل أن يتزوج من اُخت الثاني؟ نرجو التوضيح بالتفصيل، مع ذكر الحد الذي يتحقق به وقوع اللواط؟
إذا تحقق الدخول من البالغ في الآخر حرمت على البالغ اللائط اُخت الملوط به و اُمه حرمة أبدية، و إذا شك في تحقق اللواط لا تحرم الاُخت في الصورة المفروضة، و اللّٰه العالم.