202(558) هل تترتب الآثار الشرعية على العقد المنقطع أو الدائم الذي يجريه ولي الصغيرة لمجرد نشر المحرمية، كأن يزوج بنته الصغيرة - و ربما الرضيعة - لتصبح اُمها من محارم الزوج، فلا يجب عليها التستر منه؟
يجوز لولي البنت الصغيرة إجراء العقد على المولى عليها إذا كان ذلك لمصلحة المولى عليها و إلّا لا يصحّ العقد، و لا بد أن تكون مدة العقد طويلة بحيث تكون البنت قابلة للاستمتاع بها، و لا بأس بهبة المدة لها من قبل الزوج قبل تمام الأجل المحدد و تترتب أحكام الزوجية بالعقد، و منها محرمية أُم البنت (الزوجة) على الزوج، و اللّٰه العالم.
س (559)
تمتع رجل بامرأة بدون إذن أبيها، و بما أنها تعيش في كنف اُمها المطلقة و أن أباها بمعزل عنها و لا يتحمل نفقتها و مصاريفها لذا فقد اعتقد العاقد عدم ولايته عليها و عدم الحاجة لاستئذانه، و تم العقد بتمام شروطه. و بعد ذلك علم باشتراط الاستئذان في العقد على البكر، فما هو حكم العقد بينهم و ما حكم هذه العلاقة؟
إذا أجاز الولي العقد بعد ذلك فالعقد صحيح، و إلّا فيرجع في هذه المسألة إلى الغير، مع مراعاة الأعلم فالأعلم؛ لأن اشتراط الاستئذان احتياطي عندنا، و اللّٰه العالم.
س (560)
هل يجوز الزواج المنقطع من فتاة بكر ترجع إلى مرجع لا يرى ضرورة أخذ موافقة ولي أمرها؟
هل يجوز للفتاة البكر التي تجاوزت الثلاثين من عمرها و تزوجت زواجاً منقطعاً أن تتزوج زواجاً دائماً من شخص آخر قبل انتهاء العدة من الزواج المنقطع، علماً بأنه لم يتم الدخول في الزواج المنقطع، و علماً بأن الفتاة لا تعلم بوجوب أن تعتد بعد الزواج المنقطع؟
أ - هل يعتبر العقد صحيحاً؟