192لا بد من الاقتصار على مورد النص و هو الذبح و الإحراق، مع مراعاة الشروط الشرعية في الذبح. و لا بأس بإعطائه السم ثمّ ذبحه قبل موته، و لا بد في تحقق ما يصدق عليه الإحراق، و اللّٰه العالم.
س (522)
هناك مسألة في هذا الباب أو على الأصح حالة، أرجو أن أجد لها جواباً شافياً لديكم، و باختصار: أن رجلاً تزوج من امرأة كان قد زنا بها سابقاً حين كانت ذات بعل، و هو كان جاهلاً بالحكم الشرعي من زواجه منها فيما بعد، فهل له أن يبقى على هذا الزواج، أم البقاء عليها في عصمته هو من قبيل الحرام، أم ما ذا يفعل.
في حين أن انفصاله قد يتسبب في الكثير من المشاكل؟
هذا بالإضافة إلى الاُمور التالية:
أنهما قد ندما على ما ارتكبا من إثم و من معصية، و لديهم من تأنيب الضمير على ما اقترفاه من إثم ما جعلهم متعبين من ثقل هذا الإثم.
أن طلاقها من زوجها السابق لم يكن بدافع الزواج منها أو الخداع، بل للمشاكل التي كانت تتزايد يوماً بعد آخر، خاصة و أن هناك شكوكاً من مطلقها بتشيعها.
كانت هناك مشاكل في القيام بالعبادات المطلوبة للزوجة على أنها متشيعة، بالإضافة إلى عدم تمكنها و حرمانها من زيارات مراقد أهل البيت عليهم السلام.
أيضاً من المشاكل التي دفعتها لمخالعة زوجها السابق على الطلاق هي عدم قدرتها على إيصال ما انتهجته من مذهب إلى أبنائها، و قلقها من هذه الناحية.
كما أن لأهل الزوجة موقفاً سلبياً للغاية من زواج ابنتهم من شيعي، و انفصاله عنها بمثابة تخليه عنها و تركها في محنتها مع أهلها.
يجب على الرجل مفارقة المرأة المذكورة بالطلاق على الأحوط وجوباً، و يجوز الرجوع في هذه المسألة إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.
س (523)
ما هو حكم مباشرة الرجل للمرأة من الخلف، أي (الجماع من الدبر) ، مع