191به، و مع الشك في الدخول كما في أحد فروض المسألة، لا تحرم الاُخت، و اللّٰه العالم.
س (519)
قد اجتمع رجل ببقرة كانت لأبيه و لا يعلم حرمة ذلك العمل، ثمّ علم بذلك في حين أن أباه قد باع تلك البقرة، مع أنه بقي بعض المواد الأصلية من تلك البقرة فيما بأيديهم من الدهن و الجبن و غير ذلك، فما هو وظيفة هذا الرجل، علماً بأنه لا يمكنه الفصاح عن عمله؟
هذا العمل حرام، و بيع البقرة باطل، و لحمها و لبنها و الجبن المصنوع من لبنها و دهنها حرام أكله و شربه، فيجب استردادها من المشتري ورد الثمن إليه، ثمّ ذبحها و إحراقها. و كذلك الحكم في نسلها المتجدد بعد الوطء فإن بيعه باطل، و لحمه و لبنه و دهنه المصنوع من لبنه حرام أكله و شربه، و اللّٰه العالم.
س (520)
هل يجوز التمتع بمن تتاجر بفرجها؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي الكيفية؟ و إذا كان الجواب لا، فهل يجوز عقد صيغة زواج المتعة عليها و مداعبتها من دون جماع، الغرض من ذلك الإنزال (الاستمناء) بإحدى أساليبها، التفخيذ مثلاً، التدليك و. . . إلخ؟
الأحوط ترك التمتع بالمشهورة بالزنا فعلاً إلّا أن تتوب، بلا فرق بين كون التمتع مع الدخول أو مع عدمه، اللّٰه العالم.
س (521)
أفتونا مأجورين، ذكرتم أن الحيوان الموطوء من قبل الإنسان يذبح ثمّ يحرق و يدفن، فهل أن الذبح و الحرق و الدفن واجب شرعاً، أم يكفي القتل بأي شكل و لو بالسم ثمّ إلقائه في مكان بعيد؟ و على فرض أن الذبح واجب و لا يكفي كيفما كان، فهل يجب الذبح الشرعي، أي مع التسمية و التوجيه إلى القبلة و الذبح بالحديد؟ و ما هو الحكم لو خيف مع الذبح انفضاح الأمر، فهل يجوز إعطاء الحيوان السم ثمّ ذبحه قبل الموت أو بعده؟ و هل يكفي في الإحراق المسمى، أم لا بد من حرقه حتّى من الداخل؟