415الأموال و الحقوق الشرعية التي يجب إيصالها إلى مرجع التقليد الواجد للشرائط أو إلى وكيله الخاص لها مصارف خاصة، و لا يجوز صرفها في التجارات و الإنماء بالاستثمار، و اللّٰه العالم.
س (1517)
ما هي حقيقة المأذونية من روايات أهل البيت عليهم السلام و كتاب اللّٰه عز و جل؟ و هل المأذونية من متعلقات الخمس؟ و إذا كانت كذلك كيف يمكن تحديد مقدارها؟
و هل للوكيل الحق في تحديد مقدارها، علماً بأن هناك تضارباً في أقوال الوكلاء أو من ينوب عنهم، فمثلاً شخص يقول: 15 ريال، و آخر: 12 ريال، و آخر: 8 ريال، و آخر 6 ريال، و آخر يقول: أي عدد يقبل القسمة على 3؟
و البعض يأخذ من واحد 15 ريال، و من آخر أقل من ذلك؟
المأذونية ليست داخلة في الخمس، و إنما هي بدل ما يحتمل ما يكون في ماله من المظالم الممنوع من التصرف بها. و لا بأس باختلاف المجازين أو الوكلاء في تقدير مقدارها، فهو تابع لنظره باختلاف الأشخاص، و اللّٰه العالم.
س (1518)
هل تشترط العدالة في مستلم الحقوق الشرعية، أي الوكيل؟
يعتبر فيه الوثاقة و الأمانة و التدين و الصلاح و المقبولية عند الناس، و اللّٰه العالم.
س (1519)
الثلث أو النصف المجاز التصرف فيه من قبل المرجع، هل هو ملك شخصي للوكيل، أو أنه يتصرف فيه في موارد صرف الخمس المعهود؟
قد يجيز الحاكم الشرعي للوكيل صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام على نفقاته اللازمة المتعارفة بالنسبة له، و اللائقة بشأنه، و اللّٰه العالم.
س (1520)
هل يجوز لوكيل مرجع ما نقل الخمس المعطى له كأمانة لأحد المراجع لمرجعه الأعلم (مرجع الوكيل) ، دون إعلام صاحب الخمس بذلك؟