416إذا لم يعين أحداً، بل قال أوصله إلى محله، فلا بأس بإعطائه للمرجع الأعلم الحي الذي تحرز أعلميته و يختص احتمال الأعلمية به، و اللّٰه العالم.
س (1521)
لما ذا عند ما يسأل الوكيل عن إقامة مشروع في الأحساء يقول: لا أقدر، اُريد براءة الذمة، و يرسل الأخماس إلى المرجع الديني؟ لما ذا المرجع الديني لا يحث وكلاءه على إقامة مشاريع تفيد المجتمع في منطقتهم؟
الوكيل و المجاز يعمل على مقتضىٰ وكالته و إجازته، و المرجع الديني يعمل بوظيفته كما يراها لا كما يراها الناس، و اللّٰه العالم.
س (1522)
هل يجوز لوكيل مرجع ما سئل عن فتوى برأي أحد العلماء أن ينقل الفتوى على رأي مرجعه الأعلم، دون إخبار السائل بذلك؟
إذا كان سؤاله عن الحكم الشرعي للمسألة فلا بأس بإجابته برأي المرجع الأعلم الحي، المحرز أعلميته أو يختص به احتمال الأعلمية، و اللّٰه العالم.
س (1523)
معيل لنفسه و عائلته لكن أباه أحب أن يدفع زكاة الفطرة عنه و عن عائلته، برغم أن الجد لا يعيلهم، فهل يجزي ما يدفعه الجد عن ولده و عائلة ولده عن ولده، أم يتعين على الولد أن يدفع عن نفسه و عن عائلته و لا يكتفي بما يدفعه أبوه عنه؟
إذا وكل الابن والده أو جده في الدفع عنه جاز، و كذا إذا أجازه قبل الدفع أن يدفع عنه الزكاة و عن و أولاده، و لا يكفي التبرع في الدفع عن الغير بدون وكالة الغير أو إجازته، و اللّٰه العالم.
س (1524)
هل يجوز للمقلد إعطاء حقوقه الشرعية لغير مقلده؟
الأحوط وجوباً أن يكون يعطي سهم الإمام عليه السلام إلى من يقلده بتقليد صحيح شرعاً، أو إلى وكيله، و اللّٰه العالم.
س (1525)
مكلف خمّس عند بعض أهل العلم المجازين في الاُمور الحسبية فأخذ منه سهم الإمام و أبقى معه سهم السادة حتّى يعطيه لفقراء السادة، لكن ذلك المكلف