414بموارده. نعم، لو كان في بعض ما عينه ترجيح حتى في نظر الفقيه فصرف الفقيه السهم الذي يأخذه منه في تلك الموارد أحوط، و لكن لا يجوز لنفس ذلك الشخص صرفه استقلالاً من دون مراجعة الفقيه، و اللّٰه العالم.
س (1511)
هل يجوز للوكيل أن يتصرف في الخمس من غير إذن المرجع؟
الشخص المجاز من قبل المرجع يتصرف في الخمس حسب مورد الإجازة المذكورة في إجازته، و اللّٰه العالم.
س (1512)
هل يجوز دفع حق الإمام عليه السلام من الخمس إلى أي مرجع، حتّى لو كان الشخص لا يقلده؟
الأحوط وجوباً باستئذان الفقيه الأعلم في ذلك، و اللّٰه العالم.
س (1513)
هل يجب على الوكيل سؤال معطي زكاة الفطر ممن لا يعطي الخمس: أن هذه الأموال هل مضى عليها الحول، أم ليس بواجب؟
لا يجب على الوكيل السؤال، إذا احتمل عدم تعلق الخمس به، و اللّٰه العالم.
س (1514)
المقلد لفقيه على أساس أنه من دائرة محتملي الأعلمية، هل يجب عليه أن يسلم خمسه له، أم يجوز تسليمه لفقيه آخر؟
الأحوط وجوباً تسليم الحقوق الشرعية للمرجع الأعلم، أو محتمل الأعلمية، أو استجازة منه في دفعه إلى جهة اُخرى، و اللّٰه العالم.
س (1515)
هل من الأولى تسليم الخمس للمرجع، أم لا فرق في التسليم بينه و وكيله؟
لا بأس بتسليم الحقوق الشرعية لوكيل المرجع المعتمد عنده الذي يوصل المال إلى المرجع، و يأخذ الوصولات منه، و اللّٰه العالم.
س (1516)
هل يجوز استخدام الأموال الشرعية لإقامة المشاريع الإنمائية التي تخدم الإسلام و المجتمع؟