31يرجع في أعماله السابقة إلى المجتهد الجامع للشرائط، و منها الحياة، فإن كانت مطابقة لفتواه اجتزأ بها، و إلّا أعادها، و إن لم يعرف كيفيتها وجب تداركها. نعم، إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء، و اللّٰه العالم.
س (97)
المسائل التي تعلمها المكلف من المرجع الذي قلده ثمّ مات، هل يجوز له البقاء على تقليده فيها؟ و ما حكم المسائل التي لم يعمل بها أو نسيها؟
إذا كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده فيما تعلمه من المسائل و إن نسيها فعلاً، و إن كان الحي أعلم أو محتمل الأعلمية بخصوصه وجب العدول إليه. و إن تساويا أو كان احتمال الأعلمية مشتركاً بينهما فيجوز البقاء على تقليد الميت فيما تعلم من المسائل فقط، و اللّٰه العالم.
س (98)
ما هو حكم من يقلد الميت ابتداءً، كمن قلد صاحب «الحدائق» من غير أن يقلد الحي في مسألة تقليد الميت في كلا الفرضين الآتيين:
أ - أن يكون الشخص مخيراً من كل الجهات، بمعنى أنه صلى أو لم يصل لا يضر؟
ب - أن تكون الصلاة خلفه سبباً للوحدة و الأُلفة، و تركها ربما يسبب التحسس أو ما شابه ذلك؟
هذا المقدار لا يضر بعدالة الشخص، فإذا لم يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة أُخرى، كما لو تيمم الإمام للصلاة بحسب تقليده و المأموم يرى أن وظيفة الإمام وضوء الجبيرة فلا بأس بالصلاة خلفه، مع توفر الشرائط الأُخرى المعتبرة في صلاة الجماعة، و اللّٰه العالم.
س (99)
هل يجوز - سماحتكم - الصلاة خلف من يُقلد الميت ابتداءً، علماً بأن هذا الإمام يجهر بالبسملة في الأخيرتين من العشاءين، كذلك يجهر بالسبحانية في الأخيرتين من الظهرين؟