252الوطن الأصلي هو مسقط رأسه أو المكان الذي يتخذ فيه مكاناً على الدوام، و الوطن العرضي المكان الذي يقصد فيه التوطن و لا يشترط أن يكون له منزل يملكه فيه، و اللّٰه العالم.
س (913)
من لم يستقر في بلد أو في موضع ستة أشهر بنية التوطن هل يكون له وطناً حيث يملك منزلاً هنالك؟
لا يكفي ذلك في وجوب التمام، بل لا بد من أن يقصد التوطن أو البقاء فيه سنيناً، كعشر سنوات، و في البقاء أقل من عشر سنوات يحتاط بالجمع، و اللّٰه العالم.
س (914)
من استقام في موضع في حاجة يريد قضاءها لكسب العلم دينياً أو دنيوياً من غير قصد التوطن؟
لا يكفي ذلك في صدق التوطن، و اللّٰه العالم.
س (915)
إذا كان مسافراً لاستلام جدول أو دخول امتحان أو تسجيل الطلاب، ثمّ العودة إلى الوطن إذا كان له مكان إقامته أو لم يكن له؟
الأحوط وجوباً في الصورتين الجمع بين القصر و التمام، إلّا إذا نوى الإقامة عشرة أيام فيصلي تماماً، و اللّٰه العالم.
س (916)
من قصد الإقامة في بلد أو موضع معين كالرياض، هل يضره التجول في أطرافها و مناطقها و لو كان خارجاً عن حد الترخيص، لم يخرج عن المسافة، خرج عن المسافة؟
يشترط وحدة محل الإقامة، فيشكل الخروج إلى حد الترخص فضلاً عما زاد عليه إلى مادون المسافة. نعم المتعارف الوصول إليه عند أهل البلد، مثل بساتينها و مزارعها و مقبرتها و مائها و نحو ذلك لا مانع منه من جهة كونهم أهل البلد، و اللّٰه العالم.
س (917)
إذا كانوا جماعة و اتفقت آراؤهم برئاسة أحدهم و قيادتهم و جعلوا أنفسهم تابعين له هل قصده كاف عن قصدهم؟